مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )

189

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها

ما دام حملًا بمحمّد ، فإذا ولد بقي على ذلك إلى اليوم السابع ، فإن شاء غيّرهُ وإن شاء أبقاهُ ، فيراد حينئذ ممّا ورد من استحباب التسمية في اليوم السابع الاسم المستقرّ . والشاهد على ذلك ما ورد عن الصادق عليه السلام في مرسل أحمد بن محمّد قال : « لا يولد لنا ولد إلّا سمّيناهُ محمّداً ، فإذا مضى سبعة أيّام فإن شئنا غيّرنا وإن شئنا تركنا » « 1 » . وإمّا بالحمل على أنّ منتهى الرخصة في التأخير يوم السابع فهو غاية الأمد المستحبّ فيه التسمية ، فالمستحبّ أن لا يؤخّر عنه التسمية ، لا أن يؤخّر إليه ؛ لما ورد من استحباب تسمية الحمل « 2 » . ولفقهاء أهل السنّة في هذه المسألة ثلاثة أقوالٍ : 1 - أن يُسمّى الولد يوم السابع من ولادته « 3 » . 2 - السنّة أن يُسمّى يوم الولادة « 4 » . 3 - إن عقّ عنه يوم السابع فتسميته أيضاً يوم السابع ، وإن لم يعقّ عنه سمّي في أيّ يومٍ شاء « 5 » ، وحمل البخاري أخبار يوم الولادة على من لم يرد العقّ ، والأخبار يوم السابع على من أراد « 6 » . المطلب الثالث : الكنى والألقاب الحسنة ويستحبّ مضافةً إلى الاسم أن يكنّى الولد بأحسن الكنى والألقاب « 7 »

--> ( 1 ) الكافي 6 : 18 ح 4 ؛ التهذيب 7 : 437 ح 1746 . ( 2 ) كشف اللثام 7 : 526 . ( 3 ) الحاوي الكبير 19 : 155 ؛ إبانة الأحكام 4 : 235 ؛ مغني المحتاج 4 : 294 ؛ المغني 11 : 122 . ( 4 ) مغني المحتاج 4 : 294 . ( 5 ) بلغة السالك 2 : 96 . ( 6 ) مغني المحتاج 4 : 294 . ( 7 ) شرائع الإسلام 2 : 343 ؛ كشف الرموز 2 : 197 ؛ رياض العلماء 7 : 231 ؛ كتاب النكاح ( تراث الشيخ الأعظم ) 20 : 490 .